السيد تقي الطباطبائي القمي
50
مباني منهاج الصالحين
[ مسألة 22 : إذا كان الحرام المختلط من الخمس ، أو الزكاة أو الوقف العام ، أو الخاص لا يحل المال المختلط به باخراج الخمس ] ( مسألة 22 ) : إذا كان الحرام المختلط من الخمس ، أو الزكاة أو الوقف العام ، أو الخاص لا يحل المال المختلط به باخراج الخمس ، بل يجري عليه حكم معلوم المالك فيراجع ولي الخمس أو الزكاة ، أو الوقف على أحد الوجوه السابقة ( 1 ) . [ مسألة 23 : إذا كان الحلال الذي اختلط به الحرام قد تعلق به الخمس ] ( مسألة 23 ) : إذا كان الحلال الذي اختلط به الحرام قد تعلق به الخمس ، قيل : وجب عليه بعد اخراج خمس التحليل خمس الباقي فإذا كان عنده خمسة وسبعون دينارا وجب تخميسه ثم تخميس الباقي فيبقى له من مجموع المال ثمانية وأربعون دينارا ، ولكن الظاهر كفاية استثناء خمس المال الحلال المتيقن أولا ، ثم تخميس